المقريزي

393

إمتاع الأسماع

إلا سدانة البيت وسقايا الحاج . ألا وفي قتيل العصا والسوط الخطأ شبه العمد ، الدية مغلظة مائة ناقة ، منها أربعون في بطونها أولادها . إن الله قد أذهب نخوة الجاهلية وتكثرها بآبائها ، كلكم لآدم وآدم من تراب ، وأكرمكم عند الله أتقاكم . ألا إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ، فهي حرام بحرام الله ، لم تحل لأحد كان قبلي ، ولا تحل لأحد كائن بعدي ، ولم تحل لي إلا ساعة من النهار ( 1 ) ، ألا لا ينفر صيدها ، ولا يعضد عضاهها ( 2 ) ، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ( 3 ) ، ولا يختلى خلاها ( 4 ) ، فقال العباس : إلا الإذخر يا رسول الله ، فإنه لا بد منه للقبور وطهور البيوت ! فسكت ساعة ثم قال : إلا الإذخر فإنه حلال . ولا وصية لوارث : وإن الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يحل لامرأة تعطى من مالها إلا بإذن زوجها . والمسلم أخو المسلم ، والمسلمون إخوة ، والمسلمون يد واحدة على من سواهم ، يتكافؤون دماءهم ، يرد عليهم أقصاهم ، ويعقد عليهم أدناهم ، ومشدهم على مضعفهم ( 5 ) ومسيرهم ( 6 ) على قاعدهم ، ولا يقتل مسلم بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ، ولا يتوارث أهل ملتين مختلفتين ولا جلب ولا جنب ( 7 ) . ولا تؤخذ صدقات المسلمين إلا في بيوتهم وأفنيتهم . ولا تنكح المرأة على

--> ( 1 ) على معنى دخوله إياها من غير إحرام لأنه صلى الله عليه وسلم دخلها وعليه عمامة سوداء ، وقيل إنما أحلت له في تلك الساعة إراقة الدم دون الصيد وقطع الشجر وسائر ما حرم على الناس منه ( معالم السنن للخطابي ) ج 2 ص 518 ، 519 . ( 2 ) العضاه : شجر عظام له شوك . ( 3 ) المنشد : المعرف الذي يعرف الضالة واللقطة . ( 4 ) أي لا ينزع حشيشها من بقول الربيع ما دام رطبا راجع ( سنن أبي داود ) : ج 2 ص 518 ، 519 ، 520 ، 521 باب تحريم حرم مكة الأحاديث أرقام 2017 ، 2018 . ( 5 ) المشد : ذو الدواب الشديدة ، والمضعف : ذو الدواب الضعيفة . ( 6 ) في ( خ ) : " متسيرهم " والمسير الذي خرج من بلده للغزو ، والقاعد الذي لم يخرج له . ( 7 ) الجلب والجنب : هو أن يرسل في الحلبة فيجتمع له جماعة تصيح به ليرد عن وجهه ، أو هو أن لا تجلب الصدقة إلى المياه والأمصار ، ولكن يتصدق بها في مراعيها ، أو أن ينزل العامل موضعا ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها ، أن أن يتبع الرجل فرسه فيركض خلفه ويزجره ويجلب عليه . ( ترتيب القاموس ) ج 1 ص 509 .